الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

33

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر . و قال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب . ( 2941 ) 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تستأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها . هو أنظر لها . و أمّا الثّيّب فإنّها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجاها . ( 2942 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب بخطّه : لا تكره على ذلك و الأمر أمرها . ( 2943 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد